بل يؤيّده ما مرّ في ذكر الجنس والوصف ، بل يدلّ عليه ، فتأمّل.
وفي الروايتين (١) ظهور في البأس إذا لم يكن بكيل معلوم ، ولعلّ الظاهر منه هنا المنع ، سيّما بملاحظة الضم إلى الأجل المعلوم.
بل رواية جابر (٢) المتضمّنة للمنع عن السلف في روايا الماء في غاية الظهور في اشتراط الكيل والوزن.
وبالجملة ، مجموع ما أشرنا يكفي لكونه دليلا ، سيّما بعد عدم الخلاف من الأصحاب ، مع أنّ المتعارف في الأعصار والأمصار ضبط المكيل والموزون بالكيل والوزن لتعيين المبيع ، وإن كانوا ربّما يكتفون بالمشاهدة في الحال في بعض الأحوال ، وفي السلف لا يتأتّى المشاهدة ، فتأمّل.
قوله : والخبر كأنّه محمول على كونه أصغر .. إلى آخره (٣).
في الحمل نظر ، ومرّ الكلام في ذلك (٤) ، وفي رواية الحلبي (٥) ، وحمل الكيل وصرفه إلى المعهود المتعارف ظاهر.
قوله : [ إلّا أنّ ] دليله غير واضح ، بل الظاهر عدم ذلك (٦).
__________________
(١) أي : رواية غياث بن إبراهيم : الكافي ٥ ـ ١٨٤ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٦٧ الحديث ٧٤٠ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٧ الحديث ١١٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٨٩ الحديث ٢٣٦٩٠ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٨ ، ورواية محمد الحلبي : الكافي : ٥ ـ ١٨٥ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٨ الحديث ١٢١ ، وسائل الشيعة ١٨ ـ ٢٩٥ الحديث ٢٣٧٠٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٨.
(٢) الكافي : ٥ ـ ٢٢٢ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٨٧ الحديث ٢٣٦٨٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥٠.
(٤) مرّ في الصفحة : ١١٧ وما بعدها.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٧٨ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٧٧ الحديث ٢٢٧٨٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥٢.