الإثم أيضا ، فإنّ الإجماع المنقول (١) إن كان حجّة ـ بناء على أنّ ما دلّ على حجيّة الخبر الواحد يشمله عند النظر والتأمّل ، ولذا لم يتحقّق من الفقهاء نزاع في حجّيته ، بل النزاع وقع من شاذّ من علمائنا المتأخّرين الّذين ليس لهم تعرّق (٢) في الفقه وأصول الفقه ـ فمقتضى ما يستفاد منه حصول الإثم أيضا ، وإلّا فلا بدّ من التأمّل في اعتبار القبض أيضا كما وقع من الشاذّ.
بل الظاهر أنّ سائر الفقهاء شاركوا العلّامة في الإجماع المذكور ، لأنّهم اتّفقوا في الفتوى من غير تأمّل أصلا في اشتراط القبض بطريقة العلّامة ، ولا يخفى أنّ مستندهم ـ أيضا ـ هو الإجماع نفسه ، لا نقل العلّامة إيّاه ، لتقدّمهم عليه.
بل لعلّ المتأخّر عنه ومن هو في رتبته استناده على نفس الإجماع أيضا ، فبملاحظة ما ذكر يصير الإجماع ـ في القوّة ـ من قبيل الإجماع المتواتر أو اليقيني علينا أيضا.
فإن قلت : نظر الشارح في تأمّله إلى أنّ العلّامة نسب البطلان إلى علمائنا دون عدم الجواز.
قلت : إنّه رحمهالله حكم أوّلا بعدم الجواز ثمّ فرّع عليه البطلان عند جميع علمائنا ، وهذا ينادي بأنّ البطلان عندهم على سبيل التفريع على عدم الجواز ، فتأمّل جدّا! هذا ، مضافا إلى ما ذكرناه أيضا في الصرف ، ويظهر من كلام الشارح أنّ تأمّله في المقام تأمّله في الصرف ، فلاحظ تأمّله هناك كما أمر (٣).
قوله : ولكن يؤيّده أيضا ما تقدّم من الأدلّة الدالّة [ على اشتراطهما فيهما ] .. إلى آخره (٤).
__________________
(١) لاحظ : تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٥٦ ـ البحث السادس.
(٢) في ألف : ( تعرّف ) ، وفي د ، ه : ( تصرّف ).
(٣) راجع : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٠٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٨.