الخمر (١) وغارسها ـ إلى أن قال في ذيلها ـ وكلّ مسكر ، لأنّه نجس ) (٢) ، وهذه العلّة تقتضي تحريم النجس من باب القياس المنصوص العلّة ، فتأمّل (٣).
قوله : [ الّذي ] لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة ، فتأمّل .. إلى آخره (٤).
لا يخفى ، أنّ الأخبار الواردة في منع بيع الكلب وحرمة ثمنه ، واستثناء خصوص كلب الصيد (٥) في غاية الوضوح في منع بيع الكلاب الثلاثة وحرمة ثمنها ، ولا يجوز أن يقال : لعلّ ندرة وجودها صارت منشأ لعدم التعرّض لحالها بالخصوص ، والحكم بجواز بيعها أيضا ، لأنّ وجود هذه الكلاب الثلاثة أكثر من وجود كلب الصيد بمراتب. سلّمنا ، لكن ليس أندر قطعا ، فوضوح الدلالة بحاله.
قوله : [ ولا يجوز بيع السّرجين النجس ] إجماعا منّا ، ويفهم من « المنتهى » (٦) أنّ الإجماع على عدم جواز بيع النجس [ عينا ] .. إلى آخره (٧).
ومضافا إلى هذا الإجماع ، أنّه ورد المنع عن بيع العجين النجس (٨) ، فنجس العين أولى (٩) ، ولأنّ صحّة البيع تحتاج إلى ثبوت المملوكيّة ، والأصل عدمها حتّى
__________________
(١) في المصدر : ( لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شارب الخمر ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩.
(٣) أثبتنا هذه الحاشية ـ من قوله : ومجرد كونه نجسا ـ من : د ، ه.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٧.
(٥) راجع : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ١١٨ الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به.
(٦) منتهى المطلب : ٢ ـ ١٠٠٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩.
(٨) تهذيب الأحكام : ١ ـ ٤١٤ الحديث ١٣٠٦ ، الاستبصار : ١ ـ ٢٩ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٣ الحديث ٦٢٩.
(٩) في د ، ه : ( بطريق أولى ).