قوله : أرضا معيّنة قليلة ، ولهذا يتّكل صاحبها على غلّة [ تلك الأرض ] .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ جميع ما ذكر متحقّقة في مثل حمل البطون ، ولبن الضرع ، وقصب الآجام ، وغير ذلك ممّا أشرنا إليه في مسألة القدرة على التسليم ، ومع ذلك صريح الأخبار ، وكلام الفقهاء أنّه مجهول الحصول وفيه الغرر ، ولا يجوز لذلك بيعه إمّا مطلقا أو منفردا (٢) ، والشارح رحمهالله أيضا وافقهم (٣) ، فلاحظ.
قوله : ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها [ بهدايا ] .. إلى آخره (٤).
كما أنّ حياتها مستصحبة بقاعدة الاستصحاب ، كذا عدم تحقّق عزلها مستصحب بقاعدة الاستصحاب ، بل ربّما كان استصحاب حال العدم اليقيني أقوى ، ولذا يقول باستصحاب العدم وأصل العدم كلّ من يقول بالاستصحاب ومن ينكره ـ كما لا يخفى على المطّلع ـ ولذا لا يكتبون الكتابة إلى من كان معدوما ثمّ احتمل وجوده ، ولا يبعثون إليه بهدايا بعد الغيبة بمدّة طويلة ، فإمكان موتها مثل من الأمثال المانعة عن حصول العزل ، فتأمّل.
قوله : [ يكون ذلك دينا على البائع ] والمناسب للقوانين بطلانه .. إلى آخره (٥).
والحديث المخالف للقانون الشرعي ليس بحجّة ما لم يكن مكافئا مقاوما له ، لأنّه من باب تعارض العام والخاص ، والمقاومة ليست حاصلة إلّا من عمل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥٣.
(٢) لاحظ : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥١ الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ ، مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٤.
(٣) راجع : مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥٣.