فلأصالة الحقيقة فقط.
ولو ادّعى وقوع العقد بلفظ البيع والمدّعي بلفظ السلم ، فالظاهر أنّ الحكم حينئذ يخالفهما ، مع احتمال كون الحكم في الصورة الأولى أيضا كذلك ، ولعلّ الأوّل أولى.
هذا إذا كان النزاع من أوّل الأمر ، أمّا لو اتّفقا على وقوع عقد السلم وبيعه ، ثمّ ادّعى المنكر عدم الاشتراط وعدم ذكره ، فهو إنكار بعد الإقرار ، لا يسمع منه بظاهر الشرع ، إلّا أن يدّعي علم المدّعي بذلك فهو دعوى آخر ، ويكون له تسلّط حلف نفي العلم ، وإن أنكر ذلك بعض الفقهاء مدّعيا أنّه مكذّب لإقراره فلا يسمع أصلا ، والحقّ هو الأوّل.
وإذا اتّفقا على ذكر الأجل وادّعى أحدهما زيادته ، فالقول قول منكرها.
قوله : وتكافؤ الدعوى والبيّنة .. إلى آخره (١).
يشكل ، بأنّه يقتضي تقديم بيّنة الداخل ـ كما عليه بعض الأصحاب ـ وهو خلاف المشهور وخلاف ما هو الأظهر من الأدلّة ، كما سيجيء في كتاب القضاء إن شاء الله.
وإذا ادّعى البائع قبض الثمن ، فالقول قوله مع اليمين ، أمّا قبل التفرّق فظاهر ، وأمّا بعده فلا يخلو عن إشكال ، لاستلزامه فساد البيع ، وهو مخالف لأصالة الصحّة.
وفي « القواعد » حكم بما ذكر معلّلا بأنّه منكر (٢) ، وفيه أنّ جميع المواضع الّتي يحكم فيها بأصالة الصحّة يكون فيها منكر ينكر شرطا من شروط البيع
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٥.
(٢) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٣٨.