مخيّرا بين الردّ والأخذ بالنسبة من الثمن ، كما هو الحكم في خيار تبعّض الصفقة ، فلا وجه للأرش أصلا ، ويكون الحكم بالأرش فاسدا مطلقا. لا أنّ الحكم هو الأرش بعد اختيار الإمساك ، وبعد العجز عن الأرش خيار تبعّض الصفقة.
ومرّ تحقيق الكلام في خيار تبعّض الصفقة ، وسيجيء في خيار العيب من أنّه (١) له الردّ والأرش ، كما أشار إليه الشارح من أنّه هو المقرّر في كل المعيبات (٢) ، فلاحظه ، ولاحظ ما علّلنا به ، وتأمّل جدّا!
قوله : يعني إذا حصل العقد واتّفقا على قبض الثمن المسلّم فيه .. إلى آخره (٣).
أمّا لو اختلفا في اشتراط الأجل ، فالقول قول المنكر ، إذا اتّفقا على وقوع العقد بلفظ ( بعت ) وما شابهه ، ولو اتّفقا على وقوعه بلفظ : ( أسلمت ) ، أو ( أسلفت ) ، فالقول قول المدّعي ، لأنّ اللفظ المذكور حقيقة في السلم ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، فهما متّفقان على وقوع البيع بتأخير ، فالمنكر يدّعي فساد البيع والمدّعي صحّته.
لكن لا يخلو بعد عن إشكال ، لاحتمال كون ذكر الأجل من محقّقات ماهيّة السلم ، كما أنّ كلّ واحد من الإيجاب والقبول وأمثالهما من محقّقاتها ومحقّقات ماهيّة كلّ عقد وبيع ، فلعلّ المنكر ينكر تحقّق نفس السلم ، فإذن الأصل معه.
لكن الحقّ والأقرب أنّه من شرائط صحّته الشرعيّة ، لأصالة الحقيقة وأصالة الصحّة المذكورتين.
هذا ، إن قلنا بعدم جواز البيع بلفظ السلم ولو مجازا ، وعلى القول بجوازه
__________________
(١) في ب : ( أنّ ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٤ و ٤٢٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٤ ، وفي المصدر : ( يعني إذا اتّفقا على قبض الثمن ).