وظاهر أنّ بين الصدق اللغوي والعرفي فرق ، إذ بأدنى شيء يصدق بحسب اللغة ، بخلاف العرف.
والظاهر ، أنّ العرف مقدّم على اللغة ، كما هو الحال في سائر المقامات ، فعلى هذا يحتاج إلى قدر معتدّ به عند أهل العرف ، وبالخطى يتحقّق قطعا ، كما هو الظاهر من الأخبار (١) أيضا ، وأمّا الخطوة الواحدة فمحتمل.
قوله : لعلّ فيها دلالة على جواز بيع ما في الذّمة [ قبل القبض ] .. إلى آخره (٢).
لم نجد دلالة فيها أصلا.
قوله : وفيه تأمّل ، لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الأخبار [ عليهم ] .. إلى آخره (٣).
مقتضى الإجماع والأخبار والاستصحاب بقاؤه إلى حين الموت ، وأمّا بعده فنقله إلى الوارث ، من العمومات الدالّة على أنّ كلّ حقّ من الميّت ينتقل إلى وارثه (٤) ، فلاحظ وتأمّل! ولهذا ذكر الفقهاء أنّ جميع أنواع الخيارات يرثها الوارث لا خصوص هذا الخيار (٥).
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٨ الباب ٢ من أبواب الخيار.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٥.
(٤) مراده رحمهالله أنّ عمومات آية الإرث ، والروايات تشمل الحقوق أيضا ، بالإضافة إلى المرسلة المشهورة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما ترك الميّت من حق فلوارثه ». لاحظ! مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٤٦ ، مفاتيح الشرائع : ٣ ـ ٨٢ ، مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٩٠ ، وغيرها.
وقال في مفتاح الكرامة ـ عند بحث توريث الخيارات ـ ما نصّه : ( ويدلّ عليه النبوي المنجبر بعمل العلماء : « ما ترك ميّت من حقّ فهو لوارثه » المؤيّد بعمومات الإرث كتابا وسنّة ) ، مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٩٠.
(٥) راجع! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٩٠.