قوله : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام .. إلى آخره (١).
قال بعض المحقّقين رحمهمالله (٢) : يفهم منها ثبوت الخيار لأحدهما لا لكليهما ، ولا يكون مختصّا بالبائع بالإجماع ، فيكون للمشتري خاصّة ، فتأمّل (٣). انتهى.
أقول : ولما ورد في رواية ابن فضّال عن الرضا عليهالسلام من قوله : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » (٤).
ومراد الشارح ، أنّ التعبير بعبارة « صاحب الحيوان » لأجل التعميم في الحكم بأنّه بالخيار ، أعمّ من أن يكون هو البائع أو المشتري أو كليهما (٥) ، فما في رواية ابن فضّال يكون واردا مورد الغالب ، ويمكن أن يكون بالعكس والشارح رجّح الأوّل بما ذكره من العلّة ، مع الغفلة عمّا في رواية ابن فضّال ، أو عدم الاعتناء به لكونها موثّقة ، لكنّها موثّقة كالصحيحة ، لما ذكر في شأن ابن فضّال ، حتّى أنّ بعضهم عدّه من الثقات الأجلّة (٦) ، مع أنّ الرواية عالية السند ، مضافا إلى ما حقّقناه من أنّ الموثّق حجّة ، وليست معارضة للصحيحتين ، لما عرفت.
فيمكن ترجيح الثاني بالأصل وظاهر الفتاوي من الأصحاب ، لأنّهم يلاحظون هذه الدقائق ، وللتأمّل في عموم صاحب الحيوان ، لأنّ الإضافة ـ حيث لا عهد ـ تفيد العموم ، إلّا أنّ ما ذكره من التعليل قوي ، ويعضده كون الغالب من « صاحب الحيوان » هو المشتري ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٢ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥ الحديث ٢٣٠١١.
(٢) في ب ، ج : ( قيل ) بدلا من ( قال بعض المحقّقين ).
(٣) راجع : مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٥٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٦٧ الحديث ٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.
(٥) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٤.
(٦) جامع الرواة : ١ ـ ٢١٤.