لكن ما في صحيحة الفضيل الآتية (١) كالصريح في التخصيص بالمشتري ، كما أنّه كالصريح في النفي عن البائع ، فتدبّر.
ويؤيّدها صحيحتا علي بن رئاب (٢) والحلبي (٣) السابقتان ، وغير ذلك ممّا ذكرناه في ترجيح المذهب المشهور على مذهب السيّد رحمهالله.
ثمّ إنّه من العجب استدلال البعض بهاتين الصحيحتين على مذهب السيّد رحمهالله ، ولا يخفى أنّه غفلة منه ، فتدبّر.
قوله : وما في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام » .. إلى آخره (٤).
الظاهر أنّ المراد ، أنّ الشارع قرّر في الحيوان خيار ثلاثة أيّام من جهة أنّه ربّما يكون به عيب مستور لا يتيسّر إثباته بحيث يرفع النزاع بالمرّة ، أو إن تيسّر ، إلّا أنّه حسما لمادّة الدعوى والنزاع جعل الخيار.
فيظهر من هذه الصحيحة ـ أيضا ـ أنّ خيار الحيوان للمشتري ، وهذه الصحيحة وصحيحة علي بن رئاب كالنصّ في ردّ مذهب أبي الصلاح من أنّ الخيار في الوصيفة مدّة الاستبراء (٥).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٣ ، الكافي : ٥ ـ ١٧٠ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١١ الحديث ٢٣٠٢٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٤٩ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٣ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧٢ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٥ الحديث ١٠٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٢ الحديث ٢٣٠٢٩.
(٥) الكافي في الفقه : ٣٥٣.