قوله : [ وظاهر صاحب الحيوان ] هو الصاحب الآن .. إلى آخره (١).
وفي « التهذيب » في باب ابتياع الحيوان : الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : « سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » (٢) ، فتدبّر.
قوله : لاحتمال أن يكون لواحد منهما الخيار لا لكلّ واحد ، وهو المشتري ، لما تقدّم ، ولاحتمال أن يكون لأحدهما [ وعلى الآخر القبول ] .. إلى آخره (٣).
ربّما يقرّبه ما سيجيء في خيار التأخير أنّه بين البائع والمشتري على ما ورد في بعض الأخبار (٤) ، مع أنّه لا تأمّل في كونه للبائع خاصّة.
وبالجملة ، لمّا كان الخيار أمر متحقّق بين البائع والمشتري صحّ أن ينسب إليهما ، وإن كان لواحد منهما ، بواسطة ما ظهر من الخارج من أنّ خيار الحيوان لخصوص صاحب الحيوان.
هذا وإن كان خلاف الظاهر ، إلّا أنّه في مقام الجمع بين الأدلّة تأويل لا بأس به ، كما ذكره الشارح.
وربّما يؤيّد التأويل زيادة قوله : « من بيع » ، مع عدم التعرّض لها أصلا في قوله : في « ثلاثة في الحيوان » (٥) ، وأنّ هذا الراوي بعينه روى عن هذا المعصوم بعينه هذا المضمون بعينه ـ أعني ثبوت الخيار في الحيوان ، وثبوت الخيار لتفارق الأبدان ، وفي كلّ شيء حتّى في الحيوان ـ بعبارة صحيحة مضبوطة موافقة لسائر
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٦٧ الحديث ٢٨٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢ الحديث ٢٣٠٥٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٥.