أيّام للمشتري ، فكما بيّن أنّه ثلاثة أيّام كذا بيّن أنّه للمشتري من دون تفاوت ، فيكون حكمه حكم ثلاثة أيّام من دون تفاوت ، فكما أنّه لا يمكن أن يقال : ثلاثة أيّام لا خصوصيّة له في البيان ، فكذا لا يمكن أن يقال ذلك في قوله : للمشتري ، فتدبّر.
ثمّ لمّا سأل عن خيار غير الحيوان بيّن عليهالسلام له أنّه مخالف لخيار الحيوان في المقدار وفي صاحب الخيار ، فكما بيّن أنّه مخالف له بحسب المقدار كذا بيّن أنّه مخالف له بحسب صاحب الخيار ، فكيف يبقى للمجتهد تأمّل في الدلالة ، مع أنّ السند في غاية الصحّة؟! هذا ، مضافا إلى الصحاح الماضية (١) ، ودلالاتها (٢) القويّة غاية القوّة كما أشرنا وأشار إليه الشارح رحمهالله.
مضافا إلى الموافقة للأصول والإجماع والعمومات ، فكيف يبقى له مجال التأمّل في الحكم بمجرّد رواية ابن مسلم (٣)؟! مع أنّ هذا الراوي بعينه روى ما يخالف روايته (٤) ، فربّما كانت الروايتان واحدة وقع في إحداهما وهم ونقل بالمعنى ، كما سنشير ، فتأمّل.
وسيجيء صحيحة الصفّار الظاهرة في اختصاص الخيار بالمشتري (٥).
__________________
(١) أي صحيحة علي بن رئاب وصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان والفضل ، وقد مرّت الإشارة إليها.
(٢) في ب ، ج ، ه : ( ودلالتها ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥ الحديث ٢٣٠١١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٧٥ الحديث ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٣.