لازم ، وأنّه بأيّ نحو أولى من الطرح ، وقد بيّنا فساده في رسالتنا في « الجمع بين الأخبار » (١) ، فليلاحظ! وبالجملة ، فرق بين قولنا : في السائمة زكاة ، وقولنا : الزكاة في الغنم السائمة ، أو الزكاة في السائمة ، فإنّ الظاهر من الثاني الحصر والاختصاص ، والحكم يرجع إلى القيد قطعا ووفاقا ، سواء قلنا برجوعه إلى المقيّد أيضا أم لا.
هذا ، مع أنّ اللام في قوله عليهالسلام : « ثلاثة أيّام للمشتري » (٢) لعلّها لام الاختصاص ، بل ربّما كان هذا هو الظاهر ، مثل : الجلّ للفرس ، وأيضا قوله عليهالسلام : « للمشتري » ، من تتمّة المحمول وقوله : « ثلاثة أيّام » ، وكما لا يحسن أن يقال : دلالة ثلاثة أيّام على غير ثلاثة أيّام بالمفهوم ، كذا لا يحسن أن يقال ذلك في تتمّته ، فتأمّل.
هذا ، مضافا إلى ما ذكره الشارح رحمهالله ، وسيجيء أيضا في بحث التلف في زمان الخيار ما ينبغي أن يلاحظ ، ومرّ وسيجيء أيضا أنّ المعصوم عليهالسلام في مقام تعريف خيار الحيوان ، وكلّ قيد في مقام التعريف معتبر يقينا ، لأنّه احترازي داخل في العرف فيعتبر في المعرّف قطعا ، فلا وجه للتأمّل أصلا.
مع أنّ التعليق بالوصف يشعر بالعلّية ، فإذا انضمّ مع هذا الإشعار أدنى شيء وأضعف قرينة يتحقّق الدلالة ـ كما حقّق في محلّه ـ فكيف إذا ضمّ إليه جميع ما ذكرنا وما سنذكر؟! فتدبّر.
قوله : [ و ] هو كالصريح في النفي عن البائع ، فليس الاستدلال بمفهوم اللقب .. إلى آخره (٣).
لأنّ الراوي سأل الإمام عليهالسلام أن يبيّن له خيار الحيوان ، فبيّن عليهالسلام له أنّه ثلاثة
__________________
(١) راجع! الرسائل الأصوليّة : ٤٤٥ ـ ٤٨٦ ، الفوائد الحائريّة : ٢٣٣ ـ ٢٣٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٤.