كلمة « في » في قوله : « في ثلاثة أيّام » : لكونها لغوا لا حاجة إليها أصلا ، بل ربّما صارت منشأ للحزازة ، كما أنّ زيادة قوله : « من بيع » صارت منشأ للحزازة ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وعمدة الحزازات فيها صراحتها في نفي خيار المجلس في الحيوان المخالف لإجماع الكلّ ، بخلاف سائر الروايات ، لأنّ الظاهر منها تعدّد الخيار ، أحدهما في الحيوان ، والثاني في كلّ شيء حتّى الحيوان ـ كما فهمه جميع الأصحاب ـ سيّما صحيحة ابن مسلم ، حيث كرّر فيها ذكر لفظ « بالخيار » تنبيها على ذلك ، فتدبّر.
وممّا يؤكّد ما ذكرناه ، أنّ الكليني رحمهالله روى صحيحة ابن مسلم بالعبارة الصحيحة (١) ، والشيخ رواها بالعبارة السقيمة (٢) ، والكليني أضبط بلا شبهة ، والشيخ وإن رواها كذلك إلّا أنّه لم يعمل بها ، فتدبّر.
فهذه الصحيحة لا تقاوم صحيحته الأخرى السليمة أصلا ، بل لا تقاوم من وجوه شتّى ، فكيف تقاوم هذه وغيرها من الأخبار الصحاح ، مع ما فيها من نهاية قوّة الدلالة؟! مضافا إلى غاية الكثرة كما عرفت وستعرف ، سيّما ومع موافقتها للأصول والعمومات والإجماعات.
وعلى تقدير تسليم المقاومة ، فرجحانها عليها من أين؟! بل لا شبهة في فساده ، فيرجع أصل العدم سالما ، فتأمّل جدّا.
وسيجيء في بحث التصرّف صحيحة الصفّار (٣) الواضحة الدلالة في اختصاصها بالمشتري.
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ ١٧٠ الحديث ٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٧٥ الحديث ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٣.