قوله : ولا فرق بين أن يكون التصرّف لازما كالبيع ، أو غير لازم كالهبة قبل القبض .. إلى آخره (١).
والبيع وغيره صحيحان من دون توقّف على إدخال في ملكه ، ثمّ البيع وغيره بعده كما توهّم ، إذ لا مانع من أن يكون البيع ـ مثلا ـ يؤثّر أثرين ، الانفساخ ، والنقل إلى ملك الآخر بكونه تصرّفا في ملكه ، كما هو الحال في سائر التصرّفات مثل الأكل وغيره ، بل الأمر في مثل البيع أسهل فلا وجه للتوهّم فيه دون غيره.
وكون نفس التصرّف مسقطا للخيار وملزما للبيع ، أو فاسخا (٢) للعقد هو الظاهر من الأخبار ، فتأمّل فيه ، لأنّ التصرّف مسقط وملزم ظاهر من الأخبار (٣) ، بل ربّما كان الظاهر أنّه دليل على الرضا والإمضاء ، وأمّا كونه بنفسه فاسخا للعقد وتصرّفا في ملك نفسه معا فلم يظهر بعد.
قوله : بخلافه ، لحصره في الجارية باللمس والتقبيل والنظر ، فيمكن ما كان مثلها أو أعلى كذلك .. إلى آخره (٤).
يمكن أن يكون الغرض من ذكر هذه الأمور الإتيان بأمثلة التصرّفات الّتي ليست للاختبار ، إظهارا لكون التصرّفات المسقطة هي أمثال هذه دون ما يكون للاختبار مثل الأمر بالخدمة ، فتأمّل.
والحاصل ، أنّ إسقاط الخيار قد يكون بالقول ، وقد يكون بالفعل ، وهو الّذي يظهر منه رضاه بالعقد ونقله الملك وكونه ملكا له ، على تقدير أن يكون فعله
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٧ ، عن تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥١٩.
(٢) في ه : ( ناسخا ).
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الباب ٤ من أبواب الخيار.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٧.