صحيحا موافقا للشرع ، حملا لأفعال المسلمين على الصحّة ، يشير إلى ذلك ما ورد في بعض الأخبار أنّ تصرّف صاحب الخيار رضا منه بكون عقده لازما (١) ، فلاحظ.
وعلى فرض أن لا يكون كذلك ، فالّذي يظهر هو التصرّف الّذي يكون من باب تصرّف الملّاك في ملكه ، كما اعترف به الشارح (٢).
قوله : فقد وجب الشراء إن شاء الله (٣).
ظاهر هذا ، أنّ الخيار للمشتري خاصّة ، فتدبّر.
قوله : [ كلّ حدث مسقط للخيار ] ، إلّا أنّ الحدث مجمل .. إلى آخره (٤).
العبرة بجواب المعصوم عليهالسلام ، والعموم ظاهر ، والمعنى أيضا ، لأنّه كلّما يعدّ في العرف حدثا ، وهو هنا الفعل الجديد المغاير للأفعال الكائنة في حفظها ، وكذا المغاير لمثل النظر إليه ، فتأمّل جدّا.
قوله : قد لا يكون السقي محتاجا إلى الركوب ، فتأمّل ، فإنّ المسألة مشكلة كسائرها (٥).
لعلّ العادة صارت أنّهم يركبون غالبا في مقام السقي من بعيد ، ولعلّه لكونه أسهل وأحفظ وأسرع.
قوله : رواية إسحاق بن عمّار ، قال : « أخبرني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ ١٦٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٧٥ الحديث ٣٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الحديث ٢٣٠٣٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٨ ، وفي : ألف ، د ، ه. إضافة ( على أنّ ظاهرها أنّ الركوب لا يسمّى حدثا ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٩.