سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك .. » .. إلى آخره (١).
يظهر من (٢) استدلاله بها أنّ مدلول هذه الأخبار فرد من المقام ، ليكون قولهم بعد ذلك : ويجوز اشتراط ارتجاع المبيع .. إلى آخره (٣) عطفا للخاص على العام ، وكون ذكره على حدة ، لكونه مورد أخبار خاصّة ، وفيه أنّه خلاف طريقة الفقهاء ، فإنّهم لا يقتصرون على مورد النصّ إذا اعتقدوا العموم والتعدّي ، حذرا من أنّ المعهود عدم التعدّي ، كما يفهم الكلّ من الصدوق ومثله ممّن كان فتواه مضمون الأخبار.
ولذا يفهم من كان من أهل الفهم اقتصار الفقهاء على خصوص ما ذكروه من غير تعدّ أصلا ، والشارح رحمهالله لا يدّعي ، ولظهور كلام الفقهاء في جواز عكس هذه الصورة ، بل مراده ليس إلّا ظهور الجواز في نظره في حكم المسألة من عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط ، كما لا يخفى على الفطن ، بل كيف يمكنه دعوى ذلك مع ما يرى من أنّهم عطفوا الثاني على الأوّل ، بأن قالوا : واشتراط ارتجاع المبيع .. إلى آخره؟! فإنّه في غاية الظهور في كونه قسيمه ، في كونه شرطا متحقّقا من العاقد لا ثابتا بأصل الشارع.
كما أنّ مدّة الخيار فيه أيضا كذلك ، بل لو كان الأوّل أعم يكون كذلك ، مثل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩٩ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧١ الحديث ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٨ الحديث ٥٥٩ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩ الحديث ٢٣٠٤٧.
(٢) في النسخ : ( منه ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٣) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠١.