ولعلّه لما ذكر اقتصر الفقهاء فيما اقتصروا مع استنادهم في الأوّل على الإجماع والعمومات.
سلّمنا ذلك ، لكن على هذا لم يقول الشارح ممّا سيجيء من خيار اشتراط ارتجاع المبيع : ( والظاهر جواز العكس ) (١)؟ لأنّ صورة العكس كانت مذكورة فيما تقدّم ـ يعني هذا المقام ـ صريحا من دون فرق بينها وبين سائر أفراده ، فلم تعرّض له هناك أيضا بعنوان قوله : ( والظاهر جواز العكس )؟ فإنّ العكس ـ مثل الأصل ـ كان فردا للمقام.
ولا تأمّل أصلا في جواز المقام ـ أيّ فرد منه ـ فإن كان تزلزله من جهة أنّ التصرّف مسقط للخيار عند الأصحاب وغيره ، ممّا ظهر من الأخبار فاشتراط عدم كونه مسقطا مخالفا لفتاوي الأصحاب ، ومقتضى الأخبار أو غير ذلك ممّا سنشير [ في ] الحاشية أو غيره.
ولذا اقتصر الأصحاب على أنّ خصوص ظهوره الأصل (٢) ، فكيف يقول : ( الظاهر جواز العكس أيضا )؟! فإن كان السبب عدم ثبوت ما يخصّص عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالشرط ، ولا يكفي للتخصيص اتّفاق فتاويهم أو غيره (٣) وإن أورث تزلزل ما بحيث أخرجه من أفراد العمومات ، بحسب تزلزل ما لا بحسب الواقع ، بحيث يمنع من الظهور من العموم ، إلى أن لا يمكن الاستدلال به ، بل يمكن الاستدلال (٤) ظاهرا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠١.
(٢) أي : خصوص ظهور خبر إسحاق بن عمّار في صورة الأصل الّتي هي اشتراط استرجاع المبيع من البائع.
(٣) في النسخ : ( أو غير ) ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) لم ترد ( بل يمكن الاستدلال ) في ألف.