ففيه ، أنّه لم اقتصر على خصوص صورة العكس مع خصوص صورة الأصل ، مع ما فيها من القيودات الكثيرة المخصّصة للظاهر؟ وأنّ العام ضدّ الخاص ، فكيف يدلّ عليه ، فيدلّ على صحّة صور لا تحصى ، منها ما عرفته في إخراج كلّ قيد قيد؟! وغير ذلك ممّا لا يتناهى ، بل إظهارها أولى ، لكونها أخفى.
ودعوى خروج الكلّ بالإجماع فاسد ، لتساوي نسبتها مع صورة العكس إلى فتاوى الأصحاب وطريقة الشيعة المتداولة بينهم في الأعصار والأمصار (١) ممّا ظاهره الإجماع ، فعلى خلاف ذلك فيه ما فيه.
ولو سلّمنا عدم الظهور ، فالظهور في خلافه فيه ما فيه ، سلّمنا الظهور : لكن الإجماع من اليقينيّات ، فكيف يكفيه الظهور ، وأن يقول الظاهر جواز العكس ، وأن يدّعي اليقين بعدم (٢) جواز غير هذه الصورة ، مع ما رأيت من الفتاوى وطريقة الشيعة والأخبار؟! بل صرّح بعض الفقهاء بمنع ردّ المثل في المبيع شرطا وفعليّة ، على وجه يظهر كونه من المسلّمات ، مع أخبار جواز العكس أيضا.
ولعلّ هذا مراد الشارح رحمهالله أيضا ، إلّا أنّه لعلّه لا يرفع الإشكال في صورة اتّفاق الفقهاء على خصوص صورة الأصل لا غير ، وأنّه لم يعهد من أحد من الشيعة في الأعصار والأمصار ، ولم يشر إليه في الأخبار.
هذا ، مع أنّ الأخبار الواردة في سقوط الخيار بمجرّد التصرّف (٣) ظاهرة [ في ] عدم جواز اشتراط عدم كونه مسقطا ، إذ [ أنّها ] ظاهرة في أنّ أيّ تصرّف
__________________
(١) في د ، ه : إضافة ( مع أنّ دعوى الإجماع ).
(٢) في د ، ه ( بعد ).
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣ الباب ٤ من أبواب الخيار.