بأيّ نحو يكون ـ سواء بعنوان سقوط الخيار أو لا بعنوانه ، أو بعنوان عدم السقوط ـ يكون مسقطا ، كما لا يخفى على المتأمّل.
على أنّه لو كان بعنوان عدم السقوط مطلقا لا يكون داخلا فيما ذكرنا ، ويكون غير مانع عن الردّ ، للزم أن يقولوا ذلك في مقام من تلك المقامات الكثيرة لو لم نقل باللزوم في كلّ مقام ، حذرا عن أن لا يفهموا كون التصرّف مسقطا في هذه الصورة أيضا كما فعلوا أصلا في مقامات الخيارات الثابتة شرعا ، إذا ظهر ، فإذنها ثابتة ما لم يشترط السقوط ، ولذا فهم الكلّ كذلك وأفتوا كذلك ، بخلاف كون التصرّف مسقطا له ، فإنّ الكلّ فهموا الإسقاط مطلقا ، وإن كان بعنوان عدم الإسقاط ، كما هو ظاهر من التأمّل في أخبارهم ، مضافا إلى عدم تعرّضهم لخلافه في مقام من المقامات ، مع كونه مقام الحاجة ، كمقام ثبوت الخيار شرعا.
فلذلك (١) ترى كلمات الفقهاء مطبقة في كون التصرّف مسقطا ومانعا مطلقا ، من دون تعرّض واحد منهم في مقام منها لكون الشرط في عدم المسقطة نافعا ومانعا عنها ، وغير المانعيّة.
ولو اعتقدوا الصحّة من عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشرط لصرّحوا بذلك عذرا من فهم خلاف (٢) ، بل عادتهم التعرّض لكلّ موضع يصحّ (٣) عندهم الشرط ويجوز أو يلزم ، ومنها المقام ـ وهو خيار الشرط ـ لانحصار الدليل حقيقة في العموم ، على حسب ما عرفت.
مع أنّ كلماتهم تنادي بأنّ التصرّف مسقط ومانع مطلقا من دون استثناء
__________________
(١) في د ، ه : ( ولذا ).
(٢) كذا ، والظاهر أنّ الصّحيح : ( خلافه ).
(٣) في د ، ه : ( يصلح ).