أخذ ثمنه إلى مدّة كذا ، سواء كان عين ثمنه أو عوض ثمنه ، فيرجع هذا إلى صحّة معاملتهم واشتراط معاملة أخرى إن طلب هذه المعاملة ، فيرجع إلى اشتراط معاملة أخرى في المعاملة والتسلّط عليها إلى مدّة معيّنة ، فلعلّه يرجع إلى نحو من يتعيّن في المنهي عنه عندهم ، ومع تسميته يفسخ المعاملة الأولى ، فيه ما فيه.
وبيع المعاطاة معاطاة ، وخيار اشتراط ردّ المبيع بردّ عوض الثمن من حين إلى مدّة معيّنة فيكون فسخا في خصوص المبيع لا الثمن ، لأنّ الثمن يتصرّف فيه البائع بلا شبهة ، وهو فرع الصحّة ، وإعطاء العوض هو عين صحّة المعاوضة ، وعدم فسخ من جهته ، فكيف يكون فسخا وعدم فسخ؟! والبناء على كون صحّة هذا من قبل عموم « المؤمنون عند شروطهم » (١) مع ما عرفت ما فيه من عدم الدلالة على اللزوم عند الفقهاء ، وعدم جعلهم دليلا عليه ، بل جعلوه من المستحبّات ، وإلّا لزم وجوب الوفاء بكلّ عدة ، ولم يقل به أحد ، فاستدلالهم به ليس إلّا من قبيل الاعتضاد ، لا أنّه دليل حقيقي ، كما عرفت.
مع أنّه مرّ عن الشارح عند شرح قول المصنّف : ( وكلّما يذكر في متن العقد ) أنّه قال : ( وظاهرهم عدم انعقاد المعلّق ) (٢) ، فلاحظ وتأمّل.
وبالجملة ، تقييد الشروط بكونها في ضمن العقد ، واللازم خلاف الأصل والظاهر ، مضافا إلى أنّ لزومها إن كان من خصوص هذا العموم فهو دور محال ، مع لزوم عدم الاقتصار في الصورتين ، بل كون الصور لا تحصى ، بل لا تتناهى إلى حدّ ، والاعتذار بخروج الغير بالإجماع ـ مع فساده ، كما ستعرف ـ فاسد بالبديهة ، لصراحة كلمات الفقهاء في صحّة صور خيار الشرط ، وأنّه على حسب ما اشترط
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٩٣ الحديث ١٧٣ و ٢ ـ ٢٥٨ الحديث ٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٧.