من دون تعيين ، لا اختصاص بصورة ، ولا تفاوت ، فكيف يلحق صورة (١) فقط ويقول : ( الظاهر جواز العكس )؟! أو لم يكن تأمّل في صحّة الكلّ ، ولا في التفاوت أصلا؟
فإن قلت : تعرّضهم لاشتراط ارتجاع المبيع (٢) بالنحو المذكور ليس إلّا من جهة [ أنّه ] ورد في الأخبار ، وإلّا فلا تفاوت أصلا بينه وبين سائر الشروط بالمرّة رأسا.
قلنا : إنّ هذا يوجب جعل صورته صورة العكس أيضا من جملة سائر صور الشروط البتّة من دون تفاوت أصلا ، لعدم ورودها في خبر من الأخبار أصلا ، مع كونها من شروط خيار الشرط ، وعدم فرق بينها وبين غيرها ، ومع ذلك كيف يقول : ( والظاهر .. إلى آخره )؟ هل كان له تأمّل في صحّة تلك الشروط وجوازها؟ وهذا ينادي منه بالبناء على التفاوت بين المقام ، وبين شروط خيار الشرط.
فإن قلت : لزوم العقد من عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) أو غيره.
قلت : فلا حاجة إلى عموم « المؤمنون .. إلى آخره » (٤) ، سيّما وأن يجعل ذلك هو العلّة كما اقتضاه كلامه ، إلّا أن يكون مراده الاعتضاد لا غيره ، فتأمّل.
ومع ذلك كيف يثبت من عموم ( أَوْفُوا ) ونحوه تحقّق عقد لازم يكون غير لازم إلى انقضاء مدّة معيّنة ، مع اللزوم بالالتزام في ذلك الزمان ، مثل : أن يشتري أحد شخصا من المأكول لاضطراره إلى الأكل ، وبناؤه على أكله ويأكله
__________________
(١) في ألف : ( صورة واحدة ).
(٢) في ألف : ( لاشتراط خصوص ارتجاع البيع ).
(٣) المائدة ٥ : ١.
(٤) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٩٣ الحديث ١٧٣ و ٢ ـ ٢٥٨ الحديث ٨.