وادّعاء معنى آخر ، فيه ما فيه إن كان على التعيين ، لعدم الثبوت بحيث يثبت على الخصم ، سيّما بملاحظة توقّفه على تقدير قيد في الحديث يكون الأصل والظاهر يقتضيان عدمه ، وخصوصا بملاحظة كثرة وروده في الأخبار في الأعم من الواجب وكثرة التداول بين الناس في ذلك.
ومع جميع ما ذكر ، يكون دلالته على صحّة خصوص الصورة الّتي ذكرها الفقهاء وخصوص عكسها ، مع اعتبار قيود كثيرة في كلّ من الصورتين مثل اشتراط ردّ خصوص الثمن على النحو الّذي سنذكر ، وخصوص ارتجاع المبيع ، وخصوص ردّ الثمن الّذي اشترط ، وغير ذلك ، من دون ضميمة المخصّص ولا معروفية أصلا ، سوى فتاوي الفقهاء ، والأخبار ، وتداول حصول خصوص هذه الصورة بين الشيعة في الأعصار والأمصار فيه ما فيه ، لاقتضاء ذلك التخصيص بالصورة الأولى كما أفتى بها الفقهاء ، والإجماع والبداهة يفيدان اليقين لا الظن ، مع أنّ الإجماع اتّفاق الفقهاء لا عدمه ، فتدبّر! وأيضا ، التصرّف مسقط للخيار ، سيّما إذا كان بعنوان الإتلاف بالمرّة ، كما هو الحال في المقام ، لأنّه شرّع لاحتياج البائع إلى الثمن ، وعدم خروج الملك عنه قهرا مطلقا ، وكون الإتلاف المذكور مسقطا له ، لأنّ الفسخ ليس إلّا إبطال المعاملة والإرجاع إلى ما قبلها بأن يكون عين العوضين يرجعان إلى ما كانا قبل هذه المعاملة لا مثلهما وبدلهما ، فإنّ البدل عوض لم يقع العقد عليه ، فاشتراطه معاوضة أخرى في ضمن الاولى ، فكيف يصير فسخا للأولى؟! بل هو إلزام لها وحفظ لصحّتها عن تطرّق الفساد ، فكيف يكون فسخا؟! هذا إذا كان العوضان كذلك ، فإنّه شرط معاملة في معاملة. وأمّا إذا كان عين أحد العوضين اشتراط ارتجاعه ، فإلزام من جهة وفسخ من جهة لا بدّ ثبوت