صحّته مطلقا من دليل ، سيّما بملاحظة ما بين الإلزام والفسخ من التوابع الظاهرة ، والوارد في النص والفتاوي هو الّذي ذكره المصنّف لا غير.
وعموم « المؤمنون .. إلى آخره » ـ مع ما عرفت ـ يقتضي صحّة صور كثيرة ، مثل أن لا يكون مثلا ، بل أقل ولو بمراتب ، كالأكثر ، وغير الجنس ، وغير مقصود العوضيّة ، مثل إعطاء مدّ من الحنطة أو قراءة سورة ، إلّا أن يدّعي الإجماع من الفقهاء على الفساد فيهما.
ولم نجد من كلامهم سوى ما ذكرنا من ظهور اشتراط ارتجاع خصوص المبيع ، ويجوز أن يكون مراد الشارح من جواز العكس هو استرجاع المبيع أوّلا ثمّ ردّ الثمن بعده ولو مدّة ، لقوله (١) ـ بعد ذلك : ( والعمدة في ذلك .. إلى آخره ) (٢) ، فتأمّل! فلا يتوجّه على قوله إيراد أصلا ، ويكون موافقا لغيره من الأصحاب ، والله يعلم.
وسيجيء تتمّة للمقام في الحاشية الآتية.
قوله : [ وأنّ التعدّي إلى المثل ] والقيمة بحسب الشرط والعقد قبلها .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ القيمة ربّما تتفاوت كثيرا فيما بين وقت العقد ومنتهى انقضاء مدّة الخيار ، فلزم الجهل والغرر ، لعدم المعلوميّة المعيّنة.
فإن قلت : عموم « المؤمنون عند شروطهم » يقتضي الصحّة.
قلت : فعلى هذا لا حاجة إلى تعيين المدّة أيضا ، والجواب الجواب ، بل ضرورة عدم تعيين القيمة أشدّ عند الفقهاء بلا شبهة ، للنهي عن الغرر (٤) ، ولم يقل
__________________
(١) في الأصل : ( قوله ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠١ ، ولم يرد في المصدر : ( والعقد قبلها ).
(٤) عيون أخبار الرضا : ٢ ـ ٥٠ الحديث ١٦٨ ، بحار الأنوار : ٧٠ ـ ٣٠٤ الحديث ١٩ و ١٠٠ ـ ٨١ الحديث ٤ و ٨.