أحد منهم بالتعيين في المقام ، بل صرّحوا بالتعيين في المدّة (١).
وأمّا الثمن ، فقد اكتفوا بقولهم : إذا اشترط ردّ الثمن (٢) ، كما هو مدلول الأخبار والظاهر منها أيضا ، فالظاهر من الأخبار (٣) والفتاوي (٤) هو الثمن الكلّي الّذي يكون في الذمّة ، لا الشخص المعيّن الخارجي ، لأنّه إذا أتلفه البائع لا يصدق على خصوص إعطاء العوض الّذي [ هو ] قيمة ردّ الثمن ، لأنّه ليس بثمن أصلا.
نعم ، الكلّي المقرّر على الذمّة ، كما هو المتعارف في المبايعات ـ إذا وقع الثمن في المبايعة ـ لا شكّ في صلاحيّة إطلاق الثمن على كلّ فرد منه ، لأنّ الكلّي لا يوجد في الخارج إلّا في ضمن الفرد ، والفرد الّذي سلّمه المشتري إلى البائع يصير ثمنا بتعيّنها وتراضيهما فيه ، فإذا اشترط البائع حين العقد : إن ردّيت الثمن في مدّة كذا يكون بالفسخ ، وأراد منه هو الكلّي الّذي وقع العقد عليه ـ أي فردا منه ـ دون الشخص الّذي بعد تماميّة العقد اختاره المشتري وسلّمه إليه ، بل ويصرّح بأنّي أتلف هذا الذي تسلّمه إلى ، أو يظهر من القريب (٥) ، وأراد الّذي وقع عليه العقد لم يكن به بأس ولا فيه حزازة ، بخلاف ما لو كان الّذي وقع عليه هو الشخص المعيّن لا غير ، كيف يأتي أن يقول بقول مطلق : إن ردّيت الثمن ، سيّما بملاحظة الشخص لا يجعل ثمنا إلّا للغرض الخاصّ به بلا شبهة؟! [ و ] فيما ذكر قرينة واضحة على أنّ ما في الفتاوي والأخبار (٦) هو الّذي
__________________
(١) مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٦١.
(٢) مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٦٤.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨ الباب ٧ من أبواب الخيار.
(٤) لاحظ! قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٢ ، إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٧٤.
(٥) في ألف ، د : ( القرب ).
(٦) مرّ آنفا.