وكذا العذر الّذي اعتذر لكون التلف بعدها من البائع (١) لا شكّ في فساده ، لأنّه يقتضي أن يكون التلف في زمان الخيار ممّن له الخيار ، وهو خلاف النصوص الكثيرة (٢) والإجماع (٣).
على أنّ التلف في أيّام الخيار ممّن لا خيار له ، بل إذا كان مع الإجماع والنصوص المذكورين يترجّح القاعدة ، فبدونهما بطريق أولى ، فتأمّل.
قوله : لو قلنا ببطلان العقد ، كما هو ظاهر الأخبار (٤) ، فلا شكّ [ في كون الضمان من البائع ] .. إلى آخره (٥).
ليس كذلك قطعا ، بل ظاهرها الصحّة واللزوم في الثلاثة ، وعدم اللزوم بالنسبة إلى خصوص البائع بعد الثلاثة.
قوله : في الرجل يشتري الشيء الّذي يفسد من يومه .. إلى آخره (٦).
لعلّ المراد أنّه لا يبقى إلى اليوم الآخر صحيحا ، وهذا هو الظاهر منه ، فلا حاجة إلى التأويل في قوله : « بينه وبين الليل » (٧) ، فإنّ البائع بالخيار إن شاء أن يبيع أو يصرفه في الليل فعل ، وإلّا ترك ، ويحتمل أن يكون المراد من يومه أوقات قليلة مجازا وكناية ، وهو متعارف ، فتأمّل.
__________________
(١) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٨.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الباب ٥ من أبواب الخيار ، وغيره.
(٣) راجع! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٩٨.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢١ الباب ٩ من أبواب الخيار.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٨.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٩ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧٢ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٥ الحديث ١٠٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٤ الحديث ٢٣٠٥٧.
(٧) لاحظ الهامش السّابق!.