الشيخ رحمهالله ـ : أحمد بن محمّد بن يحيى (١) ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عنه.
أقول : ومرّ في باب النقد والنسيئة عن الشارح رحمهالله وجه تضعيفه (٢) ، وأظهر ما توهّم في ذلك ، فلاحظ!
قوله : وإنّما النزاع في القبل ، فإنّه من البائع على القاعدة المقرّرة (٣) ، ومن المشتري ، لأنّه ما له ولم تثبت القاعدة .. إلى آخره (٤).
القاعدة ثابتة بالخبرين المنجبرين بعمل الأصحاب (٥) ، كما اعترف الشارح مكرّرا ، منها : ما قاله هنا ، حيث قال : ( ما تقرّر عندهم .. إلى آخره ) (٦).
ولذا قال هذا المنازع بأنّ التلف قبل القبض من مالكه الأوّل في غير هذا المقام ، ودليله ليس إلّا القاعدة المقرّرة (٧) ، فإذا كان القاعدة مقرّرة مقبولة فلا وجه للتأمّل في المقام ، فضلا عن أن يرجّح خلافها عليها ، خصوصا بالعذر المذكور ، لفساده قطعا ، لأنّ جميع المقامات الّتي أخذوا فيها بالقاعدة واتّفقوا على الأخذ (٨) ، حتّى أنّ المنازع من جملتهم جزما متحقّق فيها العذر المذكور من دون خفاء ، فكيف يرفع عنها اليد في خصوص المقام بالعذر المذكور؟!
__________________
(١) كذا في كافة النسخ ، وفي المصدر : ( محمّد بن أحمد بن يحيى ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٦.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( بناء على القاعدة المقرّرة ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٧.
(٥) المراد منهما : روايتي : عقبة بن خالد ـ مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣ الحديث ٢٣٠٥٦ ـ والمرسلة الّتي نقلت عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٧ ، عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢١٢ الحديث ٥٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦.
(٧) وهي القاعدة القائلة : ( إنّ المال إذا تلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأوّل ).
(٨) في ألف : ( بالأخذ ).