القرينة قائمة على عدم إرادته قطعا ، مضافا إلى الإجماع ، فتعيّن الأوّل لو لم يكن مانع ، لكن المانع موجود ـ كما ذكرنا ـ بل الموانع موجودة ، منها التقيّد بقوله : « له » (١).
ومن المسلّمات الّتي لا تأمّل فيها أنّ القيد في الكلام المنفي يرجع النفي إليه ، وهو المفهوم لغة وعرفا ، فمقتضى العبارة أنّ النفي للمشتري خاصّة ، ويعضده القرائن الّتي أشرنا إليها.
ومنها : الأصل ، لأنّ الأصل في البيع الصحّة واللزوم ، إلّا فيما يثبت خلافه ، ولم يثبت إلّا في جانب المشتري.
ومنها : الإجماع المنقول والأدلّة الدالّة على حجيّته ، كما حقّق في محلّه ، ومسلّم عندهم حتّى الشارح أيضا. إلى غير ذلك من الأمارات.
فإذا ظهر وثبت أنّ النفي إنّما هو بالنسبة إلى خصوص المشتري ثبت كون المراد نفي اللزوم ، إذ لا معنى لنفي الصحّة له خاصّة كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا.
قوله : ويدلّ بقاء البيع (٢) إلى شهر خبر آخر (٣) .. إلى آخره (٤).
قال المحقّق المحشّي : هو ما رواه علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية ، وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » (٥) ، ولا أدري وجه ضعفه ، لأنّ سنده هكذا ـ على ما رواه
__________________
(١) أي في قوله عليهالسلام : « فلا بيع له » ، وقد مرّت مصادره سابقا.
(٢) كذا في كافة النسخ ، وفي المصدر : ( ويدلّ على بقاء البيع ).
(٣) لم ترد : ( آخر ) في المصدر.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٨٠ الحديث ٣٤٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣ الحديث ٢٣٠٥٥.