العمومات الدالّة على الصحّة.
فظهر من نفس عبارة الخبرين (١) صحّة البيع ، فضلا عن انضمام الأصل والعمومات ، لأنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر ولو في الجملة ، فكيف يدلّ على البطلان؟! وأمّا صحيحة ابن يقطين (٢) ، فيمكن أن يكون المراد بالبيع المنفي المبيع ، لقوله : « يبيع البيع » (٣) ، وقوله : « فإن قبض بيعه » (٤) ، وظاهر أنّ المنفي هو الأثر ، لما عرفت ، وأثر المبيع وثمرة إنّما هو للمشتري ، وما نفي ثمر الثمن ، فيمكن إرجاعها إلى الروايتين (٥) ، وما عاضدهما ، فتأمّل.
وفي كثير من الأخبار : إنّ المبيع يصير للمشتري بعد انقضاء الخيار (٦) ، مع أنّه يصير بمجرّد العقد ملكه ، فالمراد على سبيل اللزوم ، فتأمّل.
والحاصل ، أنّ نفي الحقيقة غير مراد جزما ، لبقاء الحقيقة يقينا ، لأنّ البيع من المعاملات بلا شبهة ، وحقيقة المعاملة موجودة بلا خفاء ، ومسلّم عند جميع الفقهاء وأرباب الفهم ، وثابت بالقاعدة الثابتة المسلّمة ، فالمنفي أمّا الصحّة ، أو اللزوم ، أو الكمال ، والأوّل أقرب المجازات ، ثمّ الثاني ، والثالث أبعد الكلّ ، مع أنّ
__________________
(١) المراد بهما : خبر زرارة : « فلا بيع له » ، وخبر أبي الجارود : « وإلّا فالبيع لك ».
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٥ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٢ الحديث ٩٢ ، الاستبصار : ٣ ـ ٧٨ الحديث ٢٥٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٢ الحديث ٢٣٠٥٢.
(٣) انظر : الهامش السّابق.
(٤) انظر : الهامش السّابق.
(٥) انظر : الهامش رقم ١ من هذه الصفحة.
(٦) ويستفاد هذا الّذي ذكره من أكثر روايات الخيار تضمّنا ، ومن رواية ابن سنان صريحا ، لاحظ! الكافي : ٥ ـ ١٧٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٤ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الحديثان ٢٣٠٣٦ و ٢٣٠٣٧.