صحيحة الفضيل (١) : « أرى أنّه لك إن لم يفعل » (٢) ، وظاهر أنّ المراد من « لك » فيهما انقضاء الخيار وعدمه ، لأنّ البيع كان له كما هو المشهور عند الأصحاب ، وثبت من الأدلّة ، منها النصّ عنهم عليهمالسلام.
وسيجيء في الخيار فيما يفسد إلى الليل أيضا أنّهم عليهمالسلام قالوا : « فلا بيع له » (٣) ، مع أنّه ضرر عظيم على البائع من غير تقصير منه ، فلا معنى لبطلان البيع ، بل في المقام أيضا مجرّد تأخير المشتري كيف يصير سببا لبطلان البيع من طرف البائع أيضا ، مع أنّه لا تقصير له أصلا؟! والظاهر أنّه إرفاق للبائع ، لا أنّه إضرار عليه ، ولذا قال : « لا بيع له » مع أنّ البيع المطلق مأخوذ فيه قيد اللزوم ، والمركّب ينتفي بانتفاء جزئه.
مع أنّ صحّة البيع الفضولي تقتضي صحّة هذا البيع بطريق أولى ، فلا مانع من أن يتحقّق التراضي من الطرفين الآن فتشمله أدلّة صحّة البيع ، ولعلّه لما ذكرنا أفتى المعظم بالخيار (٤) ، وفهم المعظم مؤيّد عظيم ، والله أعلم.
على أنّا نقول : ليس المراد نفي ماهيّة العقد قطعا ، لتحقّقها جزما ، بل نفي الثمر الشرعي ، ولذا عبّر بلفظ النكرة في سياق النفي ، فالمعنى : لا ثمر للعقد بالقياس إلى المشتري ، لأنّه قال : « لا بيع » ، فحيث حكم بانتفاء الثمر لخصوص المشتري ظهر وجود الثمر للبائع وبقاء الثمر اليقيني له ، مضافا إلى أصالة بقاء ذلك اليقيني وشمول
__________________
(١) كذا في كافة النسخ ، والصحيح أنّه : سعيد بن يسار ، وليس الفضيل.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٠ ، الكافي : ٥ ـ ١٧٢ الحديث ١٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٨ الحديث ٥٥٨ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٢ الحديث ٩٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٩ ، الكافي : ٥ ـ ١٧٢ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٥ الحديث ١٠٨ ، وسائل الشيعة : ٨ ـ ٢٤ الحديث ٢٣٠٥٧.
(٤) راجع! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٦٥.