كذلك ، ولذا لا يبطل لو خرج بعض المبيع مستحقّا للغير ، أو غير ما يصحّ ملكه ، وهذا وفاقي عند الفقهاء.
وأمّا إلزام البائع بإعطاء ما بقي ، فلأنّ وجوب الوفاء بمجموع شيء وجوب الوفاء بجميع أجزائه ، وجعل المجموع في الذمّة والعهدة جعل كلّ واحد واحد من الأجزاء بأجمعها ، ولذا لا يمكنه أن يقول : لا أفي بما بقي لأنّي ما وفيت بما ذهب ، إلّا أن يكون البائع جاهلا ، فله الخيار أيضا كما أشرنا.
وممّا يدلّ على ما ذكر ، قول علي عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (١) ، وقوله عليهالسلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » (٢) ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » (٣).
وممّا ذكر ظهر حال أنواع الخيارات ، مثل خيار التدليس ، فإنّ حاله حال خيار الغبن كما صرّح به الفقهاء ، وقس على هذا ، وسيجيء زيادة كلام في ثبوت الأرش وتحقّق خيار العيب ، فانتظر.
فإن قلت : لم لا يلزم ممّا ذكرت هنا خيار تبعّض الصفقة ، وفساد البيع بالنسبة إلى الجزء الّذي لا يمكن ، بل لزم خيار العيب ، وصحّة البيع ، ولزوم الأرش الّذي هو تفاوت ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا؟
قلت : الفائت هنا ليس إلّا الصحّة ، والصحّة وصف لا عين ، وإن لوحظ بإزائها مال وزيادة في الثمن ، والمراد من الوصف ما لا يصحّ أن يصير مبيعا برأسه سواء كان صفة أو عينا ، كيد العبد مثلا ، والمراد من العين ما يصحّ.
فإن قلت : تنتقض القاعدة بخيار الوصف.
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٧.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ ـ ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع اختلاف يسير.