قلت : ليس كذلك ، لأنّ البائع إذا باع عبدا ـ مثلا ـ فظاهر أنّ معناه العبد الصحيح ، لانصراف الإطلاق إليه ، فيكون الصحّة داخلة في مفهوم المبيع وجزءا من أجزائه ، والثمن موزّع على أجزاء المبيع على حسب ما مرّ من أنّ الصحّة جزء من أجزاء المبيع كما عرفت ، والأرش تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب ، وهو جزء من الثمن كما صرّحوا وسيصرّح المصنّف به (١) ، فخيار العيب بعينه مثل خيار تبعّض الصفقة ، وحكمه حكمه ، إلّا ما ذكر من أنّ الجزء هناك ممّا يصحّ بيعه بخلاف الصحّة.
وأمّا إذا باع عبدا أبيض ـ مثلا ـ فللبائع أن يقول : البياض وصف اعتبر في المبيع لزيادة ثمنه فلعلّه شرط لذلك لا أنّه شطر المبيع ، سيّما وأن يكون الثمن موزّعا عليه وعلى المبيع ، على حسب ما مرّ في تبعّض الصفقة ، فتأمّل جدّا.
وبالجملة ، شرط الوصف علّة للزيادة ، والعلّة خارجة عن المعلول ، وأيضا الثمن لم يجعل إلّا بإزاء نفس المبيع ، وهو واضح ، فإذا كان موصوفا بوصف فالمبيع هو ذات الموصوف وعينه ، وإن كان مشروطا بشرط موصوفا بوصف ، لأنّ ذلك لا يقتضي أن يكون الشرط والوصف داخلين في المبيع ، لأنّ الموصوف غير الصفة والمشروط غير الشرط قطعا.
وعلى هذا ، فكلّ شيء يكون فقده نقصا في نفس المبيع بحسب العرف ، فقده يصير سببا لتبعّض الصفقة أو خيار العيب كما قلناه ، لأنّ البائع ما وفي بتمام نفس المبيع عرفا ، فكيف يأخذ تمام ما جعل بإزائه؟ وكلّ شيء لا يكون كذلك يكون الأمر فيه ، كما قلناه في خلاف الوصف ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٧٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٦.