آخره (١).
الأولى أن يستدلّ بصحيحة عبد الله بن سنان الّتي ذكرها في بحث كون خيار الحيوان للمشتري (٢) ، بل في الظنّ أنّ ما في « الفقيه » (٣) هو هذه الصحيحة إلّا أنّه سقط فيه قوله : « ثلاثة أيّام » بعد قوله : « حتّى ينقضي الشرط » ، فعلى هذا لا دلالة في الرواية على ما ذكره من أنّ التلف والعيب في زمن خيار البائع منه ، كما هو ظاهر.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا تأمّل في قوله عليهالسلام : « يوما أو يومين » (٤) ، وهذا أيضا يؤيّد الاتّحاد ، فتأمّل.
قوله : وفيها دلالة على أنّ التلف والعيب في زمان الخيار للبائع (٥) .. إلى آخره (٦).
لم أجد الدلالة ، ولعلّ العبارة سقيمة لأنّ قوله عليهالسلام : « ينقضي الشرط » (٧) لعلّ اللام للعهد ، بل هو الأظهر ، سيّما بملاحظة صحيحة ابن سنان (٨) ، وخصوصا بعد ما ذكرنا من أنّ الظاهر اتّحادهما.
قوله : [ ذلك الردّ جبرا ] لذلك ، وما أجد هنا [ شيئا من المخالفة غير ما تقدّم ] .. إلى آخره (٩).
سيّما في صورة البكارة ، إذ لا شكّ في كون زوالها نقصا في المبيع.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٥١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٥١.
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( في زمان خيار البائع منه ).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥ ذيل الحديث ٢٣٠٣٦.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الحديث ٢٣٠٣٦.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٤.