قوله : لما ثبت عندهم من كون التلف بالكليّة ـ حينئذ ـ على البائع .. إلى آخره (١).
الدليل على الخيار بين الردّ والأرش كون التلف من البائع بمقتضى رواية عقبة بن خالد (٢) المعمول بها عند الأصحاب ، لا الرواية المتقدّمة (٣) ، لما عرفت ، مضافا إلى أنّها لا دخل لها بحكاية القبض ، بل مقتضاها كون الضمان من جهة أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، وهو واضح.
فإذا كان التلف من البائع ، فالمشتري مخيّر بين أن يرضي بالعقد ويلزم البائع بالوفاء بما عقد وعهد وشرط مع الأرش ، بالدليل الّذي ذكرناه في خيار العيب ، وردّ المبيع ، بأنّه لم يوف بما عقد وعهد ، كما مرّ في خيار العيب ، ولعدم الخلاف فيه ، فتأمّل.
ولأنّ الغرض من العقد والشرط أن يسلّمه إليه لينتفع به كما أراد وشرط ، على ما هو عند التجّار والمتعاملين ، والتراضي وقع على ذلك ، فتأمّل.
ولأنّ ما ذكرناه عن « الفقه الرضوي » (٤) يشمل هذه الصورة أيضا ، فلاحظ!
قوله : فهو بمنزلة بيعين مع كلّ واحد بيع .. إلى آخره (٥).
بأنّه سلّط كلّ واحد منهما على قدر حصّته يتصرّف فيه ويتسلّط عليه
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٥.
(٢) الكافي : ٥ ـ ١٧١ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣ الحديث ٢٣٠٥٦.
(٣) أي : رواية من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٥١.
(٤) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٦.