تسلّط الملّاك في ملكه ، فكأنّه أقدم على ذلك.
قوله : ومستنده عموم أدلّة ثبوت الخيار من غير [ قيد ] .. إلى آخره (١).
لم نجد العموم ، اللهم إلّا بضميمة الاستصحاب. نعم ، ربّما كان عبارة « الفقه الرضوي » فيها عموم ، فتأمّل بعد الملاحظة.
وكذا الأوامر الواردة في الردّ متى كان المبيع قائما بعينه (٢) ، وذكرنا أنّ المراد منها رفع الحظر المتوهّم.
قوله : إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع .. إلى آخره (٣).
روي في « الغوالي » عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعا من تمر » (٤).
وقال عليهالسلام : « من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، فإن ردّها ردّ معها لبنها أو مثل لبنها قمحا » (٥).
قوله : الإشكال في البقرة والناقة .. إلى آخره (٦).
وادّعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا (٧).
قوله : فكأنّه عالم به واشترى ، فلا خيار .. إلى آخره (٨).
ليس كذلك ، إذ لا معنى لقوله : ( كأنّه ) ، إذ كيف يصير دليلا شرعيّا ، بل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخيار.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٩.
(٤) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٩ الحديث ٨٧ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٠٥ الحديث ١٥٤٣٥.
(٥) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٩ الحديث ٨٨ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٠٥ الحديث ١٥٤٣٦.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٤٢.
(٧) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٦٤٨.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٤٧.