قوله : وفي بعض الروايات الصحيحة [ تسلّط الزوج على مالها ] (١) .. إلى آخره (٢).
غير معمول بها بظاهرها ، بل بعنوان الاستحباب ، ومع ذلك لا نجد مناسبة للتأييد فيها.
قوله : ويمكن حمل الأخيرة على ما كان له [ فيئا ] .. إلى آخره (٣).
الظاهر ذلك ، لأنّه (٤) لا تعارض ولا حاجة إلى الاستثناء أيضا حتّى بالنسبة إلى المأمون ، لعدم ثبوت حرمة ماله على المسلم حينئذ بعنوان إعطائه برضاه وطيبة نفسه ، سيّما مع كون دينه واعتقاده حلّية الربا ، إذ ورد أخبار كثيرة أنّ كلّ قوم دانوا بدين لزمهم أحكامه (٥) ، فتأمّل جدّا.
قوله : إذ ليس فيه إلّا محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى .. إلى آخره (٦).
لا يخفى أنّه أحمد بن محمّد ، وهو البرقي ، يروي عن محمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعري ، وأحمد ثقة ، وابن عيسى ممدوح مدحا عظيما (٧). نعم ، في السند ياسين الضرير ، وهو مجهول على المشهور ، لكن « الكافي » رواه (٨) ، وقال في أوّله
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٥١٦ الباب ٥ من أبواب النفقات.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٠.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٠ ، وفيه : ( على من كان ماله فيئا ).
(٤) في ألف ، د ، ه : ( وأنّه ).
(٥) وسائل الشيعة : ٢٢ ـ ٧٣ الأحاديث ٢٨٠٥٦ و ٢٨٠٥٧ و ٢٨٠٥٨ و ٢٨٠٦١ و ٢٨٠٦٢ ، وورد بهذا اللفظ في : رجال الكشّي : ٢ ـ ٨٦٣ الرقم ١١٢٣ ، بحار الأنوار : ١٠١ ـ ١٤٠ الحديث ١٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩١ ، وفيه : ( إذ ليس فيها .. ).
(٧) جامع الرواة : ٢ ـ ١٦٥ ، تعليقات على منهج المقال : ٣١٢ ـ ٣١٣.
(٨) الكافي : ٥ ـ ١٤٧ الحديث ٣ ، وفيه : سند الحديث كما في مجمع الفائدة والبرهان ـ أي محمّد بن أحمد ـ وليس كما ذكره المحشّي رحمهالله من أنّه أحمد بن محمّد.