ثقة يكون خبره حجّة ، لعموم ما دلّ على حجّيته.
والتعليل بقوله : ( ولهذا ذهب السيّد أوّلا إلى الثبوت ) (١) ، فيه أيضا ما فيه ، فإنّ خبر الواحد لا يجب أن يكون معلوما له في جميع أوقاته وبعد ما اطّلع أخبر ، وهذا ينادي بأنّه كان لا يعلم أوّلا وأنّه بعد ذلك علم بالإجماع ، ولهذا رجع عمّا أعتقده سابقا ، فلو لا اعتقاده الإجماع لما كان يرجع عمّا أعتقده ، لأنّه ما كان إلّا عن دليل ، ودليله واضح ، وهو العمومات القرآنيّة والأخبار المتواترة.
مع أنّ السيّد لا يعمل بخبر الواحد أصلا ، فكيف يخصّص العمومات اليقينيّة بغير علم له وجزم منه؟! وخبر الواحد المنجبر بالشهرة يكفينا لتخصيص العمومات ، سيّما مع انضمامه بالإجماع ، الّذي هو خبر صحيح ، ومدار الشارح أيضا التخصيص بالخبر الواحد الظنّي.
قوله : [ وابن الجنيد ذهب إلى عدم الثبوت ] من جانب الوالد فقط .. إلى آخره (٢).
واشترط ـ مع ذلك ـ أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين (٣) ، وهذا غريب بالنظر إلى الأخبار (٤).
قوله : [ وهو أخذ الوالد ] عن الولد الصلبي .. إلى آخره (٥).
هذا أيضا غريب ، حتّى بالنظر إلى الأقوال أيضا ، لأنّ ابن الجنيد ما قال كذلك.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٨٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٨٩.
(٣) مختلف الشيعة : ٣٥٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣٥ الحديثان ٢٣٣١٩ و ٢٣٣٢١.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٨٩.