ذكره (١) أصلا ، ولا لما قال من أنّ بطلان أحد الطرفين يستلزم البطلان في الآخر (٢) ، إذ لا تأمّل فيه أيضا ، إذ الجهة البطلان يجب على القابض المثل أو القيمة ، ولمّا كان البطلان من الحين ـ كما عرفت ـ يلزم أن يكون البيع في زمن صحّة البيع ، ولزومه صحيحا لازما بمقتضى الأدلّة ، كما ذكر واعترف ، فلا يمكن من هذه الجهة استرداد العين كما ذكر (٣).
وليس هذا من خصائص المقام ، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك ، مثل : إن اشترى ثمّ أعتق ثمّ بطل البيع والشراء ، أو مات ثمّ بطل. إلى غير ذلك من مواضع كثيرة ، فتأمّل جدّا.
قوله : [ والصبر حتّى تحصل ] بغير اجرة على البائع ، للأصل ، ولأنّ البائع .. إلى آخره (٤).
ولأنّ البائع ما أوقع العقد على الثمرة والمنفعة والنماء ، بل أوقعه على العين ، فعهدة العين عليه.
قوله : [ ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع ] غير واضح الدليل ، فتأمّل (٥).
رواية عقبة بن خالد (٦) ـ المنجبرة بعمل الأصحاب ـ دليل ذلك ، ودلالتها واضحة ، فلاحظ!.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢٤.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣ الحديث ٢٣٠٥٦.