ومنعه من حقّه فيجبرهما الحاكم .. إلى آخره (١).
هذا مع وجود الحاكم وتمكّنه من ذلك ، أمّا مع عدم ذلك ، فالأوجه جوازه عند توقّف حصول حقّه عليه ، بل ما في « التذكرة » لا يخلو عن قرب من أنّ البائع له حقّ الحبس .. إلى آخره (٢) ، فتأمّل.
قوله : إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج من بيت المالك اتّفاقا .. إلى آخره (٣).
فذكر الإخراج لعلّه خارج مخرج الغالب.
قوله : [ فالانتقال إليه ] قبل التلف يحتاج إلى ناقل .. إلى آخره (٤).
قد عرفت أنّ رواية « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » (٥) ظاهر في ذلك ، والأصحاب اتّفقوا عليه.
قوله : وأمّا على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله إلى المالك الأوّل قبله بقليل ، [ فلأنّ البطلان ـ في أيّ وقت كان ـ في أحد الطرفين يستلزم البطلان في الطرف الآخر ] .. إلى آخره (٦).
لا ريب في أنّ البطلان إنّما هو من حين التلف ، لا أنّه من الرأس ، كما هو مقتضى دليل البطلان ، لأنّ العقد كان صحيحا لازما بلا شكّ ، ولمقتضى الأدلّة إلى حين التلف ، فلذا يكون ثمرة المبيع إلى الحين للمشتري بلا تأمّل.
والشارح قال : حين التلف تلف من مال بائعه ، واتّفاق الأصحاب أيضا وقع على ذلك ، ولم يقل أحد منهم بالبطلان من الرأس ، فلا وجه للتأمّل الّذي
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٧٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠٦ ، وفيه : ( عن بيت المالك ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥١٨.
(٥) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢١٢ الحديث ٥٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢١.