وغير خفيّ أنّ الأوّل محلّ نظر ظاهر ، والثاني لا بدّ من ملاحظتها وملاحظة دلالتها ، ومع التحقّق ملاحظة المقاومة بحيث تصلح للتخصيص والتقييد ، وأنّ الجمع منحصر فيهما ظاهرا ، فتأمّل.
وكيف كان ، معلوم أنّه لا نزاع في الحرمة في الصورة الأولى على حسب ما ذكره ابن المفلح ، ويظهر من الشارح رحمهالله أيضا ـ كما سيجيء في آخر الباب (١) ـ ويظهر من المحقّق الشيخ علي في « شرح القواعد » عند ما ذكر العلّامة أنّه يحرم شرط زيادة العين أو الصفة ، وفرّع على ذلك أنّه لو تبرّع أو شرط النقص بالنسبة إلى أحدهما أو الزيادة ، لكنّها ليست بعين ولا صفة بل منفعة أخرى ، مثل القرض بشرط القرض ، أو بشرط البيع بالثمن المساوي أو أنقص ـ يعني لا الأزيد ، لأنّه زيادة العين أو الصفة ـ فإنّ المحقّق الشيخ علي ذكر عند ذلك خلافا من بعض في صورة البيع بأنقص ، بأنّه منع من حيث وصول نفع للمستقرض ، مع أنّه خلاف شاذّ في غاية الشذوذ ، ومع ذلك تعرّض لذكره ، بل تعرّض لذكر الخلافات الشاذّة في ذلك المقام ، ومع ذلك لم يشر أصلا إلى خلاف بالنسبة إلى البيع بالثمن الأزيد ، بل وافق المصنّف وسكت (٢).
وربّما يظهر ذلك من فخر المحقّقين (٣) أيضا ، وكذا من صاحب « المفاتيح » ، حيث ذكر حرمة اشتراط الانتفاع على سبيل الإطلاق ، ونقل بعض الخلافات ، قال : وبالشرط وعدمه يجمع بين الأخبار المعتبرة ، وسكت ولم يشر إلى خلاف في هذا المقام أصلا (٤).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٠.
(٢) جامع المقاصد : ٥ ـ ٢١ ـ ٢٥.
(٣) إيضاح الفوائد : ٢ ـ ٤.
(٤) مفاتيح الشرائع : ٣ ـ ١٢٥.