ومنصوص على جميع المذاهب؟
أو الحرام مخصوص بما هو زيادة في المال بأقسامه ، لا بما هو ليس زيادة في المال ، وإن كان زيادة ومنفعة إلّا أنّه خارج عن زيادة المال ، كما أشرنا إليه في الأمثلة الأخيرة وأمثال تلك الأمثلة ، إذ ليس مخصوصا بتلك الأمثلة؟
ظاهر عبارات الأكثر هو الأوّل ، وصريح بعض العبارات ، لكن صرّح جمع بالثاني ، كما سنشير إليه في الحاشية الآتية مع الإشارة إلى أدلّة الطرفين.
الثالث : أنّ الحرام مخصوص بما إذا كانت المنفعة عائدة إلى المقرض فقط ، أم أعمّ من أن تعود إلى المقرض أو المستقرض؟
المشهور الأوّل ، وقيل بالثاني (١) ، والظاهر أنّه لا نزاع في المنفعة العائدة إلى غير الطرفين ـ يعني الأجنبي ـ مع احتمال ذلك أيضا بملاحظة ما هو مستندهم (٢).
الرابع : أنّ المنفعة إذا كانت معاملة محاباتيّة ، فهل الحرمة مخصوصة بما إذا وقعت شرطا في القرض ، أم أعمّ منه ومن صورة العكس ، بأن يكون القرض شرطا في المعاملة المحاباتيّة؟
( اختار الأوّل العلّامة (٣) ، والمحقّق اختار الثاني (٤) ، كذا في شرح ابن المفلح الصيمري على « الشرائع » (٥) ، محتجّا للعلّامة بأنّ ما ورد حرمة القرض الّذي يجرّ المنفعة لا المنفعة الّتي تجرّ القرض ، وبالأخبار.
__________________
(١) لاحظ! الدروس الشرعيّة : ٣ ـ ٣١٩ ، جواهر الكلام : ٢٥ ـ ١٣.
(٢) أي : إذا كان مستند التحريم جرّ النفع مطلقا فهو يشمل هذه الصورة أيضا ، وأمّا إذا قلنا بأنّ الأدلّة منصرفة عن هذه الصورة فلا تشملها.
(٣) مختلف الشيعة : ٣٩٧.
(٤) شرائع الإسلام : ٢ ـ ٦٧.
(٥) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : غير مطبوع.