لأنّ الغرض والمقصود بالشرط هو النفع الخاص وبأيّ عقد يحصل هو راض ، فذكره البيع لأجل أنّه أخذ ما به يحصل الغرض ، لا لأنّه مقصود في نفسه في مقام الاشتراط.
فإن قلت : لا كلام في كون النفع شرطا ، إنّما الكلام في كونه نفع القرض ، بل هو نفع المعاملة.
قلت : الفقهاء ما زادوا على حكاية الاشتراط أمرا ، بل جعلوا المناط في التحريم هو الاشتراط خاصّة ، ولذا في مبحث التخلّص من الربا قالوا : لا يشترط في البيع هبة الزيادة (١) ، لأنّه أيضا ربا.
فلو كان الزيادة منسوبة إلى الهبة ، فلا وجه لمنعهم وحكمهم بكونه حراما وربا ، مع أنّ الحال في القرض أفحش ، لأنّ صريح كلام الفقهاء وصريح أحاديثهم في هذا الباب أنّ المناط في التحريم هو الاشتراط لا غير (٢) ـ كما لا يخفى ـ وسيجيء الكلام فيه مشروحا في طيّ الأخبار.
على أنّ منع كونه نفع القرض أيضا فاسد ، فإنّ من تزوّج امرأة بعشرة توأمين وشرط هبة دار ـ مثلا ـ والعقد صحيح عند الفقهاء ، متعارف في البلدان ، فلا شكّ في أنّها ملكت الدار بالمناكحة وعوضا عن بضعها ، لأنّها ما رضت في إزاء بضعها بالعشرة فقط ، بل بها وبالدار الموهوبة ، ومعلوم أنّها لا تملك بإزاء البضع إلّا بعقد المناكحة ، وسيجيء تمام التحقيق ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد دخول ما نحن فيه في عبارتهم ، أنّهم قالوا : الأجل ليس بلازم إلّا
__________________
(١) لاحظ! مفاتيح الشرائع : ٣ ـ ٦٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩٠ الحديثين ٢٣٤٦٣ و ٢٣٤٦٥ و ٣٥٧ الأحاديث ٢٣٨٤٠ ـ ٢٣٨٤٢ و ٣٥٩ الحديث ٢٣٨٤٧.