( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ ) (١) الآية ، والأخبار المتواترة في مدح القرض الحسنة (٢) ، وأنّ الإعانة والإحسان إلى الأخ المؤمن في غاية التأكيد ، بل ورد في كثير من الأخبار أنّ علّة تحريم الربا أن يعطوا القرض الحسنة (٣).
قوله : وهي أكثر منها ، قال : « لا بأس ، إذا كان معروفا بينكما » .. إلى آخره (٤).
الظاهر أنّ المراد أنّ إعطاء الأكثر وأخذه محض الإحسان والمعروف الصادر عنكما ـ أيّ واحد منكما الآخذ ، وأيّ واحد منكما المعطي ـ أو مجرّد المعلوميّة بينكما ، أنّه كيف يعطى وكيف يؤخذ ، وعلى التقديرين إشارة إلى عدم الاشتراط ، فتأمّل.
قوله : ويطيّب نفسه أن يجعل له فضلها .. إلى آخره (٥).
لأنّ الأصل في الألفاظ الحمل على المعنى الحقيقي ، ويعضده أنّ طيب النفس لا يحصل منه أزيد من إباحة التصرّف ، وأمّا نقل الملك فلا بدّ من عقد مملّك من العقود المقرّرة شرعا ، ولا يقبل ما نحن فيه إلّا الهبة ، والهبة غير المعوّض عنها من العقود الجائزة فيكفي فيه كلّ ما دلّ على المقصود ، وهو نقل الملك بغير عوض بعنوان التبرّع ، وهو معنى الهبة ، وإن كان ظاهر كلامهم عدم الكفاية.
والظاهر منهم ـ فيما نحن فيه ـ الانتقال بمجرّد التبرّع ، ولعلّ هذا مستثنى
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٤٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢٩ الباب ٦ من أبواب الدين والقرض.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١١٨ ـ ٢١ ( عدّة أحاديث ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٠١ الحديث ٢٣٧١٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٥ ، الكافي : ٥ ـ ٢٥٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩١ الحديث ٢٣٤٦٤ ، وفيها : ( وتطيب نفسه .. ).