عندهم.
وكيف كان ، فلا خفاء في ظهور الحديث في كونه هبة ، وترجيح صاحب « شرح الشرائع » (١) وحكم الشارح (٢) دليلان على عدم اعتبار الصيغة في خصوص المقام وكونه من المستثنيات ، فتأمّل.
فظهر من الحديث أنّ هبة الزائد إذا كانت شرطا في القرض تكون حراما وفاسدة ، كما أفتى به الفقهاء (٣) ، وظهر أنّ المعتبر في الحرمة هو الاشتراط وإن كان يصحّ النسبة إلى الهبة.
فظهر فساد ما توهّم بعض من أنّ الهبة والبيع المحاباتي من الحيل لاستحلال الربا وإن وقعتا شرطا (٤) ، خلافا لفتوى الفقهاء وأدلّتهم وقواعدهم (٥).
ويدلّ على الفساد أيضا أنّ لفظ « شرط » في الحديث نكرة في سياق النفي ، فيفيد العموم ، ويشمل ما ذكره المتوهّمون من الشرط ، والأحاديث الواردة بهذا المضمون مستفيضة جدّا ومعتبرة (٦).
ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس المزبورة (٧) ، فإنّ النهي حقيقة في الحرمة ، والحصر فيها يحرّم كلّ شرط زائد عن اشتراط المثل ومغاير له.
ثمّ اعلم أنّه عليهالسلام عدل عن الجواب بقوله : « لا بأس ، إذا لم يشترط » إلى
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ ـ ١٧٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٥.
(٣) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٣٦.
(٤) مفاتيح الشرائع : ٣ ـ ٦٣.
(٥) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٣٨ ـ ٤٣.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٤ ـ ٣٥٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٥ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٠٣ الحديث ٤٥٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٥٧ الحديث ٢٣٨٤٠.