قوله : « لا بأس ، إذا لم يكن فيه شرط » في حسنة الحلبي (١) ، [ وفيه ] شهادة واضحة على أنّ مجرّد عدم شرط الإعطاء لا يكفي في الحلّية ، بل لا بدّ أن لا يكون هناك شرط أصلا وبوجه من الوجوه حتّى يكون مجرّد التبرّع ومحض التطوّع ، فيكون من قبيل العطيّات الصادرة من الخارج ابتداء ، والهبات الّتي هي مجرّد الإحسان ، وإن كان للإحسان جزاء ، وغير خفي أنّه إذا كان كذلك كلّما زاد في العطيّة كان أحسن ، ولو وهبه الكلّ كان أصلح.
وقس على ما ذكرنا حال حسنته الأخرى ، وما يؤدّي مؤدّاهما من الأخبار المعتبرة المستفيضة ، ويرجع الكلّ إلى مضمون صحيحة محمّد بن قيس ، وترجع الصحيحة إلى مضمونها ، فجميعها على نهج واحد ـ والحمد لله ـ وعلى طبق فتوى الفقهاء ـ رضوان الله عليهم.
قوله : وعدم جواز أخذ عارية للقرض ، وقد تقدّم الجواز في الانتفاع بالرهن .. إلى آخره (٢).
يعني بعنوان الشرط ، كما هو مدلول الصحيحة (٣) ، ولا يخفى أنّ العارية أيضا من العقود.
فظهر أنّ شرط النفع في القرض حرام وإن كان بعنوان عقد ، وإن كان النفع ينسب إلى العقد المشروط ، وأنّ المناط في الحرمة هو الاشتراط في القرض لا الانتساب ، وإن سلّمنا عدم الانتساب إلى القرض.
فظهر فساد ما توهّم البعض من أنّها من الحيل للربا ، وإن وقعت شرطا في
__________________
(١) الكافي : ٥ ـ ٢٥٤ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩١ الحديث ٢٣٤٦٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٦.
(٣) أي صحيحة محمد بن قيس ، الّتي مرّت الإشارة إليها آنفا.