القرض (١) خلافا لفتوى الفقهاء رحمهمالله.
وظهر من هذا أيضا قوّة دلالة الحصر وشمولها للعقود أيضا ، وعدم اختصاصه بغير العقد ، مضافا إلى دلالته الظاهرة الكائنة لنفسه.
وكذا الحال في حسنة الحلبي السابقة (٢) ، فإنّه يظهر قوّة دلالة العموم وظهور عدم الاختصاص بغير العقد ، وقد مرّ في الحاشية السابقة ما مرّ ، فتدبّر.
قوله : وجوب أخذ الأجود ، ذكره في « التذكرة » (٣) .. إلى آخره (٤).
ينبغي التقييد بما إذا لم يكن للمقرض عذر وجيه ، وإلّا فإنّه ربّما يتضرّر بالأجود من غصب غاصب أو غير ذلك.
قوله : انّه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا. لعلّ دليله أنّ القيمي إنّما خرج عن ملك المالك بالعوض ، وليس له العوض إلّا القيمة .. إلى آخره (٥).
سيأتي ـ في مبحث أنّه لو دفع المديون عروضا للقضاء .. إلى آخره ـ رواية بمضمونها ، وهي صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار قال : « كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ، ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأيّ السعرين يحسبه لصاحب الدين ، سعر يوم (٦) الّذي أعطاه
__________________
(١) لاحظ! مفاتيح الشرائع : ٣ ـ ٦٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٥ ، الكافي : ٥ ـ ٢٥٤ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩١ الحديث ٢٣٤٦٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٩.
(٦) كذا في النسخ وفي مجمع الفائدة والبرهان ، وفي : تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة : ( بأي السعرين يحسبه ، قال : لصاحب الدين سعر يومه .. ).