والاسترداد من الحين بغير مهلة أصلا ولا تأخير مطلقا ، والأخبار أيضا تنادي بذلك (١) ، فالتأخير مأخوذ في حقيقة القرض ونفس المعاملة ، ولهذا لو أخذ بإزاء تأخيره ما زاد عن ماله يكون منفعة قرضه البتّة ، والأخبار أيضا تنادي بذلك ، ويكون حراما إن كان شرطا ، وإلّا فلا.
قلت : على هذا يجب تعيين الأجل وانضباطه على طريقة المعاملات اللزوميّة ، لاتّحاد العلّة ، فتأمّل جدّا.
وأيضا ، المستفاد من الأخبار المتواترة أنّ القرض مستحبّ (٢) ، ولا شكّ أنّ الاستحباب يرجع إلى التأخير كما اعترفت ، واستحباب التأخير يقتضي جواز الرجوع البتّة (٣) ، والدالّ عليه يدلّ عليه بالبديهة ، فعموم تلك الأخبار وإطلاقها يقتضي كون ذلك التأخير مستحبّا مطلقا.
وبالجملة ، الوارد في الآية والأخبار ـ مع نهاية كثرتها ـ ليس سوى المدح والترغيب والثواب من دون شائبة لزوم وعقاب على الترك أصلا ورأسا ، ومقتضى ذلك ليس سوى الاستحباب بالبديهة ، كما لا يخفى على المتأمّل في الآية (٤) والأخبار ، وأنّ المقرض محسن إلى المقترض متبرّع ، و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٥).
فلو كان القرض من العقود الواجبة لكان الأهم فيه لزوم الوفاء ووجوبه ،
__________________
(١) ثواب الأعمال : ١٦٦ الحديث ١ و ٤ و ٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٣٠ الحديث ٢٣٧٨٥ و ٣٦٦ الباب ٢٥ من أبواب الدين والقرض.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢٩ الباب ٦ من أبواب الدين والقرض.
(٣) في ب ، ج : ( إليه ).
(٤) البقرة ٢ : ٢٨٠.
(٥) التوبة ٩ : ٩١.