التقاصّ القهري ، على أنّه على أيّ تقدير لا يبقى للعقد فائدة مثمرة شرعا ، بل لا فائدة أصلا شرعا ، وإن لم نقل بالتقاصّ القهري ، فتأمّل.
فعلى هذا ، تكون فائدة القرض مترتّبة على نفس القبض وتحته ، من غير مدخليّة العقد ، وفيه ما فيه ، مع أنّ ما يترتّب على نفس القبض ظاهر أنّه ما ذا ، فتأمّل.
فإن قلت : الفقهاء ذكروا أنّ القبض أو التصرّف شرط (١).
قلت : من ذكر ذلك ذكر أنّ القرض لا لزوم في أجله ، فلو كان حجّة لكان حجّة في المقامين.
ومع ذلك يبقى بعض الإشكال ، وهو أنّه يجب على المستقرض ردّ العوض من حين العقد على طريقة المعاوضات اللزوميّة الحاليّة.
ومع ذلك ، إن كان الواجب عليه والمنتقل من ماله إلى ملك المقرض هو عين مال المقرض ، ففيه ما فيه.
وإن كان غير ماله على التعيين ، ففيه أيضا ما لا يخفى ، إذ يصير القرض من المعاوضات الصرفة ، يجري فيه لوازمها.
وإن كان لا على التعيين ، ففيه أيضا ما فيه ، فتأمّل.
فإن قلت : القرض ليس من المعاملات الحلوليّة وإن وقع مطلقا ، لأنّ المستقرض إنّما يستقرض بتأخيره ردّ العوض ، والمقرض أيضا يقدم على ذلك ، وهذا أمر بيّن لا سترة فيه ، ولهذا ورد الثواب العظيم على القرض (٢) ، وغير خفيّ أنّه ليس هذا الثواب لأجل إجراء الصيغة فقط من دون قبض ، ولا له مع القبض
__________________
(١) لاحظ! الدروس الشرعيّة : ٣ ـ ٣٢٣ ، مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٤٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢٩ الباب ٦ من أبواب الدين والقرض.