عدمه ، ومناف لما دلّ على وجوب تعيين الأجل في العقود اللازمة ، وموجب لجواز التفكيك بهذا النحو في جميع العقود اللازمة.
فظهر ممّا ذكر وهن آخر في استدلالك بالمضمرة (١) ، فتأمّل.
على أنّا نقول : معنى قولهم : ( العقد المؤجّل من القرض جائز أيضا قبل حلول الأجل ) أنّه يجوز لكلّ من الطرفين الفسخ ، وما لم يفسخا يكون العقد باقيا على حاله ، مثمرا ثمر اللزوم ما دام باقيا على حاله على طريقة غيره من العقود الجائزة ، فلو اتّفق عدم الفسخ ـ إمّا لمانع كالغيبة ونحوه ، أو مجرّد اتّفاق ـ هل الموت يوجب الفسخ ويتحقّق أحكام الحلول وثمراته به ، أم لا يوجب ، بل المتحقّق ثمرات عدم الحلول؟ فسأل الراوي عن الحال ، فأجاب بالأوّل ، فتأمّل.
وبالجملة ، أمثال هذه السؤالات عن المعصوم كثيرة ، وليست بغريبة ، سيّما من فقهاء الأصحاب مثل : الحسين بن سعيد.
هذا كلّه ، منضما إلى ضعف دلالة التقرير ، سيّما ورأي المالكي رأيه (٢) ، والمعصوم عليهالسلام كان يتّقي من أهل الحجاز كثيرا ، فتأمّل! وأيضا ، أنّه لم يذهب أحد من العامّة إلى أنّ البيع بثمنين إلى أجلين يكون للمشتري أبعدهما مع أقلّهما ، مضافا إلى الصراحة التامّة ، فتأمّل! على أنّا نقول : قد عرفت أنّ القرض من العقود المتبرّع بها حتّى بالقياس إلى الأجل المأخوذ فيه ، بل المتبرّع به ـ في الحقيقة وما هو المقصود بالذات ـ إنّما هو الأجل ، فلو كان الأجل المذكور في الحديث هو هذا الأجل فلا محيص عمّا ذكرنا من أنّ المراد قبل تحقّق الفسخ ، وإن ادّعيت ظهور كون الأجل المذكور فيه
__________________
(١) أي مضمرة الحسين بن سعيد : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨١ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٩٠ الحديث ٤٠٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٤٤ الحديث ٢٣٨١١.
(٢) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٥.