غير مرعي (١) ، فلا جرم إمّا أن يكون المراد من القرض الدين ـ كما أشرنا ـ أو يكون شرطا في عقد لازم.
هذا ، على تقدير تسليم ما ادّعيت من الظهور ، وإلّا فالظاهر عدم الظهور ، سيّما بعد ظهور كون أجل القرض من الأمور التبرّعية المحضة كما أشرنا ، فتدبّر.
قوله : « فقد حلّ مال القارض » (٢) ، ولا يضرّ إضمار مثله .. إلى آخره (٣).
ويمكن أن يقال : في هذا الخبر ـ مضافا إلى ما مرّ ـ أنّه عليهالسلام حكم بأنّ موت المستقرض سبب لانعدام الأجل والرخصة في التأخير إلى ذلك الأجل ، وذلك لأنّه لا تأمّل في أنّ القرض يصير مؤجّلا.
نعم ، الفقهاء يقولون : التأجيل ليس بلازم (٤) ، بل هو تبرّع محض ورخصة غير لازمة الوفاء ، وتلك الرخصة لم تكن إلّا للمستقرض فبموته تنعدم ، لأنّها وأجلها لم يكونا إلّا بحسب التبرّع ، فلا يكونان حق المستقرض وملكا له حتّى يتصوّر انتقالهما إلى الورثة ، فيجب على الورثة المبادرة في أداء ذلك القرض إلّا أن يرخّصهم القارض ويجعل لهم أجلا مستأنفا ، فتأمّل.
قوله : ( إلّا أن يشترط في لازم ) (٥) يعني لا يلزم تأجيل [ الحالّ ] .. إلى آخره (٦).
وقيل : ينقلب العقد اللازم جائزا حينئذ (٧) ، ومقتضى ظاهر العبارة أنّ
__________________
(١) في ألف : ( تبرّعي ) ، وفي ه : ( شرعي ).
(٢) ذيل مضمرة الحسين بن سعيد ، وقد مرّت آنفا.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨١.
(٤) لاحظ : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٠ ، جامع المقاصد : ٥ ـ ٣٥ ، الروضة البهيّة : ٤ ـ ١٧ ، مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٥٣.
(٥) من قول المصنّف : إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٩٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٢.
(٧) لاحظ! مسالك الأفهام : ١ ـ ١٧٧ ، مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٥٤.