النزاع فيما إذا جعل أجل القرض شرطا في عقد لازم كما ذكره الفقهاء ، وذكر في « الشرح » (١) : أمّا لو أقرض بشرط بيع مثلا ويكون القرض مؤجّلا لم يلزم الأجل ولا القرض ، بمقتضى ما ذكروه من الحصر ، ولأنّ جزء عقد جائز جائز ، من حيث أنّ الاعتبار بالعقد ، والجزء تابع للكلّ.
فإن قلت : إذا كان القرض بشرط البيع كان البيع أيضا بشرط القرض ، فإذا كان مؤجّلا لزم ـ على قول المصنّف ومن وافقه (٢) ـ ويدخل تحت محلّ النزاع.
قلت : الملازمة ممنوعة ، وسيّما على رأي المصنّف ومن تبعه ، من الفرق بين القرض بشرط البيع المحاباتيّة وبيع المحاباة بشرط القرض ـ كما مرّ في صدر الباب (٣) ـ ومع ذلك لا يلزم صيرورة ذلك داخلا في محلّ النزاع ، إذ محلّ النزاع هو جعل نفس الأجل شرطا في عقد لازم ، لا أن يكون كلّ واحد من العقدين شرطا بالنسبة إلى الآخر وجزءا وتابعا ، مع أنّه ربّما لا يخلو عن رجحان أصليّة القرض ، فليتأمّل.
قوله : [ عند ] الإمكان الشرعي والطلب ، وكأنّه إجماعي .. إلى آخره (٤).
لا وجه للتعبّد بالطلب ، إذ الغريم ربّما كان غير رشيد ولا وليّ له ، أو يكون جاهلا بحقّه أو غافلا أو مسامحا أو مساهلا أو موسّعا عليه ، فيجب حينئذ بوجوب موسّع ، إن لم يكن [ هناك ] دواعي للمبادرة من طرف نفسه ، مثل : عدم التمكّن من الأداء بعد ذلك أو خوف ذلك ، فيجب فورا ، إلّا أن يريد من الطلب عدم رفع اليد عن حقّه بعدم إبراء ذمّته ، أو يكون مراده من الوجوب المضيّق.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٢.
(٢) لاحظ! إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٩٠ ، مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٥٤.
(٣) راجع! الصفحة : ٣١٠ من هذا الكتاب.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٤.